سيد محمد قلي كنتوري لكهنوي
541
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي )
وسلم يقول : من تأهّل ببلد فإنه يصلّي صلاة مقيم . فهذا الحديث لا يصحّ ; لأنه منقطع ، وفي روايته من لا يحتجّ ( 1 ) ، ويردّه قول عروة : ان عائشة تأولّتْ كما تأوّل عثمان ، ولا جايز أن تتأهّل عائشة أصلا ، فدلّ على ردّها ( 2 ) ذلك الخبر ( 3 ) . وأمّا رواه عبد الرزاق ، عن معمّر ، عن الزهري : أن عثمان إنّما أتمّ الصلاة لأنه نوى الإقامة بعد الحجّ . فهو مرسل . وفيه نظر ; لأن الإقامة بمكة على المهاجرين حرام ، كما سيأتي في الكلام على حديث العلاء بن الحضرمي في المغازي ( 4 ) . يعنى قول عروه : ( تأويل كرد عايشه چنانچه تأويل كرد عثمان ) ، در اين قول ردّ است بر كسى كه زعم كرد : به درستى كه عثمان تمام نكرد صلات را مگر به جهت اينكه تأهّل كرده در مكة . يا به جهت اينكه أو أمير المؤمنين است پس هر موضعي براي أو خانه است . يا به جهت اينكه أو نيت أقامت كرد در مكة . يا به جهت اينكه در منى زمين گرفته بود .
--> 1 . في المصدر : ( وفي رواته من لا يحتجّ به ) . 2 . في المصدر : ( وهن ) . 3 . هنا زيادة لم يذكرها المؤلف ( رحمه الله ) لعدم الحاجة إليها . 4 . فتح الباري 2 / 470 - 471 .